اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار تراخيص مصانع وتجهيز المبدد
في حالة موافقة البيرطة على منح ترخيص تصنيع أو تجهيز المبدد يقرر من الوزير أو رئيس السلطة المختصة بتوضيح من سن السلطة المختصة قرار بالتخفيض وتخفيض إخطار صاحب الطلب كتابيا بذلك.
لا يجوز تصنيع أو تجهيز عينات المبدد إلا في مصنع مخصص للاتحد وتقدم بالتصريح بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعيين إلى السلطة المختصة بالمبدد.
بسرى الترخيص ذات العلاقة.
يستري الترخيص لمدة ست سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده بإشعار وطلب فيضمة.
في حالة أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص يقرر من السلطة المختصة المخطئة في حالة مخالفة شروط من شروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد