القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط مزاولة تصنيع أو تجهيز المبدد لا يجوز تداول أي نوع من أنواع المبدد المخلية الصنع سواء كان مصنعا أو محجر أو معدية لا يعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبر المختص والمعتمدة بالملكية، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المبررعة الدولية. لا يجوز للمخضص له بالتصنيع أو التجهيز في اتجار المبدد إلا بعد نشاطه بالنسبة للمبدد فاتقة الخطورة والمسجلة بالملكية إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من السلطة المختصة وتوجد لديها السبران التخريض أو التجهز أو الاجاز وأن يتم تجديد الإذن بذلك للشروط والجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وأن تتمعير بعات هدد المبيعات بتصادفات استدلالية خاصة بممثلي بلدان مختلف على المبيعات ويجب أن يكون المدير القني المستوطن عن المطعون أو المتظاهر مؤهلات ذاتي عالية على لا يجوز للممثل والمنحون المرخص لها بتصريح أو تجيهيز أو التاجر في المبيعات تصرف لحكام هذا القانون أو المرخص أو تجيهيز أو أو التاجر في أي مباد ت غير المبيعات المسجلة أو المرخص بها على كل من يرخص لي بتصريح أو تجيهيز أو التاجر في المبيعات يمسك سحلا ومقمها وتحتم الوراءة لقيد حركة المبيعات المصنعة أو المجهرة والتي يتم إتخاذ السجل لمسة خصص سلوك من راتج أكثر قد مقيده ويجب تقديمه لمن لهم صفة ضبطية القضاية عند كل طلب على كل من يمنح صلاحية أو تجيهيز المبيعات أن يضع أرقام مسلسلة لكل مبيعات من منتجاته ووضع تاريخ الصلة ووضع الدفعة والتشير ووكالة وكيلة السلطة المختصة بإتجاه الشهري بما في ذلك معلومات عن كل كيمية يتم تجيهيزها يجب أن تتعهد الجهة الطالبة للتخريض أو تجيهيز مبيعات اللائحة تعيين كفايات علنية متخصصة في مجال المبيعات الهندسية الكيميائية أو الزراعة تخصص مبيعات على المصنع أن يقوم بعمليات اختبار وراقبة الجودة لكل كمية يتم تصنيعها أو تجيهيزها من المبيعات الفعالة (المواد) الوزن أو الحجم و تركيز أو نسبة المادة (المواد) الفعالة الوزن أو الحجم من المادة الفعالة كما هو منحصوص عليه من قبل المنظمات الدولية الصفات الفيزيو كيميائية كما هو منحصوص عليه من قبل المنظمات الدولية ثبات المييد عند درجات الحرارة العالية و صلاحيته (بعد أسبوعين عند درجة حرارة ٤٠مئوية). اختيار الصفات اللازمة مثل قابلية اللحط مع مبيدات أخرى ودرجة الاستحلال والتأثر في المبايث والاختبارات الأخرى كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية. يشتري في جميع مصانع إنتاج أو تجهيز المبيدات ما يلي: توفر على الموافات الضرورية لإقامة المصنع للتفتيش بالملكية. توفر المختبرات القادرة على إجراء اختبارات تأكيد الجودة. توفر وحدة بالغة مخصصة لعدة التختن من المبيدات أو تدويها أو التواحد من جهة مخصصة في هذا المجال. توفر إمكانات الإسراع الأولى. توفر حراسات خاصة للاستماع العملي وتغيير ملصقهم. القيام بفحص طبي لعلام بالمصنع. التوافق مع شروط بيان المصنع. إجراءات تعديل مخزن أو متجر المبيدات يتعين على المرخص له إخطار السلطة المختصة كتابة بأي تعديل يرغب في إجرائه بالمخزن أو المتجر المرخص له وذلك قبل ٣٠ يوما من إجراء التعديل. وفي حالة الموافقة يتم التناظر به في أصل الترخيص وفي السجل الخاص بمدخلات والمخازن التجارية. المكتبة الوطنية والمخطوطات الفصل الرابع شروط وطرق استخدام وتحليل المبيطات والحد المستموح به من المطبقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧