القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علل الميزان أو المخلف بس استخدام الميبد أن ينفذ التعليمات الواردة بمصطلح وعبارة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال والفترة الآمنة والمحاصيل التي ستتم وعملاتها والاحتياطات الواجب أخذها أثناء المعاملة أو الري. المحصل وادخل يتم معاملته لا يجب أن يتم توصيفه داخليا أو خارجيا فيما يتعلق أثناء المعاملة. يصدر الوزير المخطط ... بناء على توصية من السلطة المختصة قرارا بالحدود القطوعي المبيعات المبتدئة على المحاصيل. يصدر الوزير بناء على توصية السلطة المختصة ... قرارا بمبيعات المنتجات النباتية والحيوية البالغة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧