اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على رخصة استيراد مبيد
تقوم السلطة بعد تسليمها طلب رخصة استيراد مبيد أو تحديدها على النموذج المعتمد لذلك وعلى النحو المبين في مادة هذه اللائحة بالتالي:
* الموافقة على الطلب.. ويكون سرايا التخفيض لمدة (٣٠) يوما، أو في ضوء إخطار الطالب بمبررات الرفض لأحد الأسباب التالية:
* الطلب متعلق بمبيد غير مسجل بالمملكة.
* المعلومات المرفقة مع الطلب غير كاملة.
* المكان المخصص للتخزين غير ملائم لهذا الغرض.
* وإن استعماله محل شك من يعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر.
* وفي حالة رفض الطلب التخفيض لأسباب نقص المعلومات
تقوم السلطة بإخطار الممثلة بإخطار صاحب الطلب كتابيا موضحا به القرار. وييمكن لصاحب الطلب أن يستوفي هذه التعليمات خلال (٣٠) يوما وفي حالة عدم استكماله المعلومات في الوقت المحدد يبلغ الطلب ويتمثل على صاحبه تقييم طلب التخفيض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد