اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استيراد وتصدير المبيدات
لا يسمح باستيراد أو تصدير أي مبيد إلا إذا كان مسجلا بالوزارة. وأن يكون المستورد أو المصدر حاصل على ترخيص من السلطة المختصة.
في حالة الاستيراد لغرض التجارة يجب أن يكون طالب الاستيراد حاصل على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقا لأحكام هذا القانون.
بسمح للشركات والجهات والمؤسسات العامة المبرمض لها والجماعات ومراكز البحث العلمي باستيراد المبيعات وذلك لغرض الدراسات والبحوث على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن ٣٠ كيلو جرام/لتر لكل حالة أو تكرر ولزمة لكل نوع ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب مبيعات للجهة التي يتعامل بتسجيل المبيعات
لا يجوز استيراد أي نوع المبيعات ما لم تكن هذه المبيعات مطابقة لمواصفات الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد