القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استيراد المواد الحاملة لا يجوز استيراد المواد الحاملة لتصنيع إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسببة لها ونتج منها المستحدثات المرفقة مع طلب التسجيل ووعد موافقة السلطة المختصة بالمخاطة التي تحددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧