اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استيراد المواد الحاملة
لا يجوز استيراد المواد الحاملة لتصنيع إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسببة لها ونتج منها المستحدثات المرفقة مع طلب التسجيل ووعد موافقة السلطة المختصة بالمخاطة التي تحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد