القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعلومات الواجب تدوينها في ملصق العبوة الميبيد المستورد أو المصنع اسم الميبيد أو المجهاز أو المصدر. العلامة التجارية، اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها الميبيد. التركيب الكيميائي. اسم المادة الفعالة ونسبيتها ونوع المستحضر. رقم تسجيل الميبيد بالوزارة. الوزن الصافي للعبة (كيلو جرام/لتر). تاريخ الإنتاج وصلاحية عبوة عنها بالشرط والمكتوبة من البيلد وطرق (الدفعة) والتسليمات. الأعلام والمحاصيل التي تستخدمها وطريقة ومدخل الاستعمال وفترة الأمان وفترة بعد الدخول. الاحتياطات الواجب اتخاذها وطريقة والاسعافات الأولية الضرورية في حالة تسمم ووضع العلاج الذي يجب اتباعه. التأثير العكسي للمبيد على النباتات والأنسجة وعلى البيئة المحيطة. احتمالات أن يكون مخلوطا مع مبيدات أخرى أو أية معلومات أخرى ذات العلاقة. تكتب عبارة (ماد سامة) على علبة المبيد مع العلامة الدالة على التسمم. ظروف تخزين المبيد. أية معلومات أخرى تراها ضرورية. طرق التخلص من العبوات. العلامات التحذيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧