اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحالات التي يصادر فيها المبيد.
تتم مصادرة المبيد بعرض إعاده تصرفه أو التخلص منه وعلى المشتورد أو البائع في الحالات التالية.
إذا أخذ إلى المملكة وتم توجيه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة.
إذا غرر في أي مكان من المملكة على مبيد بمصق على بطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة.
المبيدات غير المسجلة والتي تضطح بالسوء أو ينقاط الدخول إلى المملكة أو تلك التي تضطح بصحة المسافرين مهما كانت الكيميائية.
برشح بتوربنية من السلطة المختصة. حاملي صفة الضبطية القضائية وتكون مهامهم كالآتي:
* يقوم بالتفتيش الدوري على كل المؤسسات التي تستورد أو تصنع أو تعب أو تعيد أو تعيد أو تصنع الملحقات أو توزع أو تستخدم
* تطيب إيراد وضبط ونشر التشهدات/الرخص والسجلات أو أية وثائق أخرى في أي مواد لهذا القانون (التنازع).
* أخذ عينات من أي مواد لها علاقة بهذه اللائحة كما تم وصفها
* التحقق على أي مكان مبادئ، سجلات، وسجلات، وأن أو أية أشياء أخرى يعتقد المفتش أنها تدخل على طرق مواد هذه اللائحة وكذلك الحق في إغلاق المظلات والمخازن والمتاجر مع السلطات المختصة
* تسري على المفتش من تفريع أي حرف لهذه اللائحة إلى السلطة المختصة
* تسري على المفتش من تفريع أي حرف لهذه اللائحة إلى السلطة المختصة
* تنبيه على التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء صلاحية لمبيدات والزراعة بسحب المبيعات المنهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسبوع والتحقق منها على تفقدهم الخاص بالتفتيش مع السلطة المختصة وتحت إشرافه وسبح الخطوط التوجيهية المطبوعة والزراعية في هذا الخصوص والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المكتوبة.
* يلزم أي شخص يتداول المبيعات من المبياد تعبية المبيض الرشاش أو المسترب وتخطي الأماكن الملوثة تحت إشراف السلطة المختصة ودفع التعويض المالي التي يقررها حسب قانون المملكة في حالة حدوث ضرر يعاقب عليه القانون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد