القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يحتوي نموذج طلب الاستيراد على المعلومات التالية: * الاسم التجاري للمبيد. * اسم الممحومة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد. * اسم ونسبة المادة الفعالة. * تجربة المبيد (مجموع، سائل، مخب، إلخ). * مدة ترخيص التسجيل للمبيد بالدولة. * رقم التسجيل المسجل لدى الوزارة. * الغرض من الاستعمال. * الكيمية والأوزان. * نوع الوعاء وحجم العبوات وأوزانها. * القيمة الإجمالية للكيمية المصدورة أو المستوردة. * نقطة الجحل أو الخروج بالدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧