اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحتوي نموذج طلب الاستيراد على المعلومات التالية:
* الاسم التجاري للمبيد.
* اسم الممحومة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد.
* اسم ونسبة المادة الفعالة.
* تجربة المبيد (مجموع، سائل، مخب، إلخ).
* مدة ترخيص التسجيل للمبيد بالدولة.
* رقم التسجيل المسجل لدى الوزارة.
* الغرض من الاستعمال.
* الكيمية والأوزان.
* نوع الوعاء وحجم العبوات وأوزانها.
* القيمة الإجمالية للكيمية المصدورة أو المستوردة.
* نقطة الجحل أو الخروج بالدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد