اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مواصفات عبوة الميبيد ومصمفاها
يجب أن تعني عبوة الميبيد محكمة الغلق من مادة غير جاذبة غير تسمح بالتسرب أو الأشعة لمحفوظاتها طبقا للمواصفات القياسية.
يجب أن تكون عبوة ميبيد من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلا يغير من طبيعتها أو خواصها هوية وتهدر أجزاء منيتها.
يجب صلاحيتها كامنة للميبيد التي سيتم فيها ميبيداته محتفظة معتمدة والعبوات التي تحتوي على ميبيد صالحة أو محبوبة أو على مثل أفراد يحق أن يكون أي من مركبة الجدران مضادة لتسرب الرطوبة أو الخسر أو التلف.
يجب تثبيت الملحق الرشادي بطريقة تمنع إتزاحه أو تتبدله أو يخص المخاطة لجنة الميبيدات وتكون الجهة المصدرة أو المستوردة سببا عن عدم مطابقة الملحق العبوة للميبيد باللائحة (١) من هذه اللائحة.
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في ملصق العبوة الميبيد سواء كان بعد الاشتيراد أو قبل التصديح بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد