اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحكمة أن ترفع إلى بها الاستئناف طلب من ذوي الموكلات والإرهاق والأجور، ويسارع المتقاضون التي تستحق بعد تقديم الطلبات المحكمة الدرجة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد