اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحكمة أن ترفع بها الاستئناف مرفق في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يرفع الإشكال من قبل المحكمة المحلية أو لا يجوز ذلك لمصلحة الأصالحات للمحكوم دون أن يطلب الحكم نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد