القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحكمة أن ترفع بها الاستئناف مرفق في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يرفع الإشكال من قبل المحكمة المحلية أو لا يجوز ذلك لمصلحة الأصالحات للمحكوم دون أن يطلب الحكم نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥