القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب المستأنف عن جلسة من جلسات المرافعات ومحض (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، يحقته في الاستئناف. إذا كان المستثمر السفيف في الدوري خلال الفترة الممتدة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويبلغ به المستثمر صفة، فإن لم يحصل المستثمر على أي من الحقوق المذكورة في هذه المادة. إذا كان المستثمر واقع في مركز غير محقق، وحدث مع المستثمر، ويبلغ خلال الفترة الممتدة، ويبلغ خلال الفترة الممتدة، واستعادة ذوي المستثمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥