اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. المستثمر الذي أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.
2. المستثمر الذي أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.
3. المستثمر الذي أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.
4. المستثمر الذي أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.
إذا كان ذلك المستثمر قد أدى أو قدم احتفاظا حصريا للمشروع، بما في ذلك دراسته وتحليل خطته الاستثمارية، وقد جلب قيمة للمشروع، واستعاد ذوي المستثمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد