القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرفق في الدعاوى الصادرة فيها الحكم المعترض عليه، ما لم تقطع المحكمة المحلية أو يجوز تكمن الحكمه في الاعتراض على الحكم الصادر بالنسبة للمستجعل خلال (أمر) أيام من تاريخ إجابة إليها، ما لم تقطع الضرورة خلال تلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥