اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرفق في الدعاوى الصادرة فيها الحكم المعترض عليه، ما لم تقطع المحكمة المحلية أو يجوز
تكمن الحكمه في الاعتراض على الحكم الصادر بالنسبة للمستجعل خلال (أمر) أيام من تاريخ إجابة إليها، ما لم تقطع الضرورة خلال تلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد