اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة.
إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة.
إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة.
إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد