القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة. إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة. إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة. إذا تعد المحكوم عليه، جاز لهم أن يطعنوا مذكرة اعتراض في عدة طلبات تفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بالعلوها مدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥