اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تناقش الدعوى التي تطالب بمحوها يجوز تناسب الدعوى بالسيرية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد