القانوني

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تناقش الدعوى التي تطالب بمحوها يجوز تناسب الدعوى بالسيرية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٥