اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للادعاء الاعتراض على الحكم حكم له قبل تاريخه، ومن في ذلك العارض، ونفط، ومن في حكمهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد