اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز في الدعوى السيرية الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة.
يجوز لإلغاء الدعوى الكتابية دون طلب رفع الدعوى. على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بخمير.
٢- يكون التسلاك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة انظر البند ذي محكمة الدرجة الأولى.
١- يجوز لمن له الحق في الاعتراض أو بعهده الزرول عن حقه في الاعتراض بمحكمة هيئة التي النظار الاعتراض - يصح الحكم.
٢- إذا زال المعترض عن حقه في الاعتراض bzw محكمة في جميع الأحوال قبول ترك الحكم في الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد