القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة - بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه - الآتي: أ‌- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصًا لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف والأسباب التي بُني عليها الاستئناف. ب‌- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تم الرد عليها. 2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١