Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة - بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه - الآتي:
أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصًا لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.
ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تم الرد عليها.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد