Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا رأت المحكمة - أثناء نظر القضية تدقيقا- ً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض - عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.
2- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقـاً للإجراءات المعتادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد