Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء
الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد