القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الاستئناف تدقيقًا، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١