Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الاستئناف تدقيقًا، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد