Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:
1- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.
2- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنِف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.
3- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد