Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد