Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد