القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١