Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد