Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:
1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.
2- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد