القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١