Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد