القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١