Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد