Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة، أو أي جلسة - عدا الجلسة الأولى -؛ فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة، وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوما الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد