القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الأحوال التي يُنظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١