Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى دائرة الاستئناف - التي أصدرت الحكم - تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد