القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى دائرة الاستئناف - التي أصدرت الحكم - تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١