القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١