Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق،،
المذكرة الإيضاحية للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فبناءً على المادة (الأربعين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على إن: "تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس".
جرى إعداد هذه اللائحة؛ لتنظم إجراءات الاستئناف؛ لتكون بذلك لائحة تنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، وقد راعت هذه اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (الرابعة والثمانون بعد المائة) من النظام بأنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية؛ وذلك بناءً على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقد أفردت هذه اللائحة بناءً على الآتي:
1- أن الفقرة رقم (1) من المادة (الأربعين بعد المائتين) نصت على أن "تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض هذا مع النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح". فالتعبير بـ (اللوائح) يدل على إصدار أكثر من لائحة.
2- أن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة تقتضي إفراد الإجراءات بلائحة مستقلة ليسهل العمل بها، وتقييمها للنظر في تطويرها أو تحديثها باستقلال عن الأحكام اللائحية الأخرى مما يحد من الإشكالات التي تحدث عند تطبيق أي مرحلة جديدة.
3- أن مواد الاستئناف ولوائحه متفرقة في أبواب النظام وفصوله، وفي جمع أغلب أحكامها في لائحة مستقلة؛ تيسير على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص في معرفة الإجراءات التنفيذية وتطبيقها.
وقد حدد نطاق اللائحة بتنظيم إجراءات الاعتراض بطريق الاستئناف التي تبدأ من تقييد مذكرة الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى، وتنتهي بتسليم صورة صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للمحكوم عليه، ولم تتعرض اللائحة للإجراءات الإدارية المتعلقة بملف القضية وتذييل صك الحكم بما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتذييل صورة صك الحكم بالصيغة التنفيذية وتسليمها للمحكوم له؛ لكون هذه الأحكام نظمت في لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26/ 7 /1439هــ، ووثيقة هندسة إجراءات المحاكم.
وقد تناولت هذه اللائحة إجراءات الاستئناف تدقيقاً ومرافعة، وتطرقت إلى الأحكام العامة في الاستئناف وأوضحت مسار قضية الاستئناف بدءً من تقديم مذكرة الاعتراض وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاءً بإصدار الحكم فيها وتصحيحه وتفسيره.
وقد بيّنت المادة الثانية أن مذكرة الاعتراض تقدم لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وأوجبت اشتمالها على اسم المستأنف ورقم هويته أو سجله التجاري، ومن يمثله ومكان إقامته. وأن تشتمل على اسم المستأنف ضده ورقم هويته أو سجله التجاري، ومكان إقامته، وبيانات الحكم المستأنف والأسباب التي بنى عليها اعتراضه، وطلباته، وتاريخ إيداع المذكرة، وأن على الإدارة المختصة في المحكمة التحقق من استيفاء مذكرة الاعتراض البيانات الواجب توافرها في المذكرة، ولها أن تطلب من مقدم الاعتراض استيفاء النواقص خلال مدة الاعتراض وتضمه بملف القضية - وهم ما تحفظ به متعلقات الدعوى من محاضر الضبط وصك الحكم وكامل أوراق القضية كما بيّنته لائحة الوثائق القضائية -، وفي جميع الأحوال على الإدارة المختصة رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ولو لم تكتمل البيانات الواجب توافرها في المذكرة؛ لكون قبول الاستئناف من عدمه أمراً تحدده محكمة الاستئناف.
كما بيّنت المادة أن المراد بعبارة "ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف" الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام هو كل من له حق الاعتراض، فإذا تقدم أحد طرفي الدعوى يطلب الاستئناف تدقيقاً، وتقدم الطرف الآخر بطلب الاستئناف مرافعة - وكان لهما الحق في الاعتراض-، فإن الاستئناف والحال هذه ينظر مرافعة.
ثم وضحت المادة الثالثة الآلية التنفيذية لإعمال المادة (التاسعة والثمانين بعد المائة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد