القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى. 2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١