القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. 2- يجوز للمستأنف ضده - قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى - أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (۱) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١