Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.
2- يجوز للمستأنف ضده - قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى - أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (۱) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد