Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري - بحسب الحال - ومن يمثله ومكان الإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري - بحسب الحال - ومكان الإقامة.
ت- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
ث- تاريخ إيداع المذكرة.
2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
3- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.
4- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.
5- إذا طلب المستأنِف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف - مرافعة أو تدقيقاً - فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنِف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.
7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد