القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المرافعات الشرعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة: محكمة الاستئناف. طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً. المستأنِف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً. الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١