القانوني

Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5134

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغائب المحكوم عليه الوارد الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقا للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (1) و (3) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢١