Implementing Regulations of Appellate Procedures 1440H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5134
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغائب المحكوم عليه الوارد الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقا للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (1) و (3) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد