اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثالثة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ. مبلغ الأوراق القضائي.
ب. وكيل البيع القضائي.
ج. الحارس القضائي.
د. الخازن القضائي.
هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4ـــ نشر بيانات التنفيذ.
5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد