القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمًا لحقه من ضرر. اللائحة: 1/95-يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ - وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. - 2/95-لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠