اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمًا لحقه من ضرر.
اللائحة:
1/95-يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ - وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. -
2/95-لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد