اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
أحكام عامة
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد