لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم للوزارة من متطلب العلم الواردة بالمادة (٦) بالمستندات التالية للخصول :
- صورة من شهادة الخبرة .
- صورة من شهادات الأهلية البحرية و/أو أو الخبرات العملية .
- صورة من عقد العمل البحري إن وجد .
- عقد عدلي .
- صور فورية أصلية مدنية مقاس ٤ × ٦ سم .
- صورة من التقرير الطبية الدالة على نشاط الفحص الطبي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد