القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم للوزارة من متطلب العلم الواردة بالمادة (٦) بالمستندات التالية للخصول : - صورة من شهادة الخبرة . - صورة من شهادات الأهلية البحرية و/أو أو الخبرات العملية . - صورة من عقد العمل البحري إن وجد . - عقد عدلي . - صور فورية أصلية مدنية مقاس ٤ × ٦ سم . - صورة من التقرير الطبية الدالة على نشاط الفحص الطبي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣