القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في من يمنع سجل الخدمة البحرية ما يلي : - أن يكون سوديوي الجنسية . - أن لا تتوفر لديه شهادة الأهلية البحرية و/أو أو الخبرات العملية اللازمة للمهنة . - أن يتوفر فيه عقد عمل بحري لدى متنفيئة أي وحد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣