لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في من يمنع سجل الخدمة البحرية ما يلي :
- أن يكون سوديوي الجنسية .
- أن لا تتوفر لديه شهادة الأهلية البحرية و/أو أو الخبرات العملية اللازمة للمهنة .
- أن يتوفر فيه عقد عمل بحري لدى متنفيئة أي وحد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد