القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح سجل الخدمة البحرية لأي بحار يتمتع بالمنهجية وسيرلول المنهية أو متدرجا على متن السفن التجارية التي تقوم بإخراج بحرية ساحلية أو دولية بموجب عقد عمل مسح المشغل أو مالك السفينة بشرط حصوله على الشهادات المطلوبة و/ أو الخبرات المطلوبة للرحلة الساحلية أو الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣