لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح سجل الخدمة البحرية لأي بحار يتمتع بالمنهجية وسيرلول المنهية أو متدرجا على متن السفن التجارية التي تقوم بإخراج بحرية ساحلية أو دولية بموجب عقد عمل مسح المشغل أو مالك السفينة بشرط حصوله على الشهادات المطلوبة و/ أو الخبرات المطلوبة للرحلة الساحلية أو الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد