القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف يقصد بالمصطلحات التالية المعاني التالية لكل منها: الوزارة : وزارة النقل. البحر : الشخص الذي يعمل على متن السفينة. سجل الخدمة البحرية : الوثيقة الصادرة من الوزارة لاستطاعات الإتاحة الدولية لسفوت. التقرير : إصدار الشهادات و اعمال الخدمة والمشاهدات. السفينة : الوحدة العاملة السافرة في المملكة واستخدامها تجاريا. عقد العمل البحري : عقد الذي يلتزم بحصان بحر بالعمل عليه. العمليات : هي السفارات أو القنصليات أو أي مكتب يمثل وزارة الخارجية للمملكة السعودية في الخارج. الرحلة الساحلية : الرحلة القريبة من الساحل بين مناين بين المملكة. الرحلة الدولية : الرحلة الخارجية من أحد موانئ المملكة إلى ميناء دولة أخرى أو العكس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣