لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني التالية لكل منها:
الوزارة : وزارة النقل.
البحر : الشخص الذي يعمل على متن السفينة.
سجل الخدمة البحرية : الوثيقة الصادرة من الوزارة لاستطاعات الإتاحة الدولية لسفوت.
التقرير : إصدار الشهادات و اعمال الخدمة والمشاهدات.
السفينة : الوحدة العاملة السافرة في المملكة واستخدامها تجاريا.
عقد العمل البحري : عقد الذي يلتزم بحصان بحر بالعمل عليه.
العمليات : هي السفارات أو القنصليات أو أي مكتب يمثل وزارة الخارجية للمملكة السعودية في الخارج.
الرحلة الساحلية : الرحلة القريبة من الساحل بين مناين بين المملكة.
الرحلة الدولية : الرحلة الخارجية من أحد موانئ المملكة إلى ميناء دولة أخرى أو العكس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد