اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الأريعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد