اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية من بين أعضائها بحدود ٢٠/٢٥ من الأعضاء يحضرون /١٠ من أعضاء الجمعية على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وبحالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ولا يحضر عدد المطلوب به الاجتماع الم}\}$.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد