القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: ١. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ٢. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. ٣. مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية والتفاهمات. ٤. اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام. ٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاقتراحيين. ٦. تيمين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد اعتماد موافقة الوزارة. ٧. بيت الاعتراضات المقدمة للجمعية طعنا بأي قرار صادر من مجلس الإدارة. ٨. تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. ٩. الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة. ١٠. النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتنا بموجب النظام وهذه اللائحة مع مراعاة ما جاء في المادة (٢٢) من هذه اللائحة فقرة المادة المساندة وأرقمين. تتخذ الجمعية المعومية احتيا عبادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو يطلب من تلك أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، أو من مراجع الحسابات (فيما يخص طبيعة عمله) وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: ١. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. ٢. التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. ٣. حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ٤. أي فضايا طارئة للجمعية. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠